وَقَدْ
صَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه : أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ
يَعْلَم فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا([1])
******
قوله رحمه الله: «سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «الإِْمَامُ ضَامِنٌ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ
وَلَهُمْ»»، إن أحسن، وأدى الصلاة على المطلوب، كان الأجر له ولهم، وإن أخطأ
في الصلاة، فالمأمومون لهم الأجر، والإمام ليس له أجر في ذلك.
قوله رحمه الله: «وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ»،
هذا من أدلة الأحاديث: ما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم - أيضًا.
قوله رحمه الله: «وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَم؛ فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا»، عمر رضي الله عنه في خلافته صلى بالناس الفجر وهو جنب، لم يدر عن ذلك، يعني: جنب بالاحتلام، لم يدر عن ذلك، فلما أصبح، ونظر في لباسه، فإذا فيه أثر احتلام من الليل، فاغتسل هو، وأعاد الصلاة، ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم، الذين صلوا خلفه، لم يأمرهم بالإعادة؛ لأن صلاتهم صحيحة، وإنما يتصف عدم الصحة عليه هو، هذا إذا لم يعلم، وهو في الصلاة، أما إذا علم، وهو في الصلاة أنه على غير طهارة، فإنه يجب عليه أن ينصرف، ولا يكمل الصلاة وهو على غير طهارة.
([1])أخرجه: الدارقطني (1371).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد