فيقولون:
أَدب القَتْل، أَدب السَّرِقَة، أَدب التُّهْمَة، بتحريف اسم الظُّلم إِلَى اسم
الأَدَب.
كما يحرفونه فِي
بَعْض المقبوضات إِلَى اسم النفاعة، وفي بَعْضهَا إِلَى اسم السِّيَاقَة، وفي
بَعْضهَا أَدب المكاييل وَالمَوَازِين، وكل ذَلِكَ اسمه عِنْدَ الله ظلمٌ وعدوان،
كما يعرفه من شمَّ رائحة الكتاب والسنة، وكل ذَلِكَ مأخوذ عَن إِبْلِيس حَيْثُ سمى
الشَّجَرَة المنهي عَنْهَا شَجَرَة الخُلْد.
****
قَوْله:
«كما يُسَمِّي إِخْوَانُه المقلِّدون لَهُ
الحشيشة بلقمة الراحة»؛ الحشيشة: مخدر يسمونها «لقمة الراحة»؛ أي: تأخذها وتستريح من الهموم ومن الوساوس والأوجاع.
قَوْله:
«وَكَمَا يُسمِّي الظَّلَمَةُ ما يقبضونه
من أَمْوَال عباد الله»؛ أي: يأخذونه بِغَيْر حَقّ، «ظُلْمًا وعدوانًا أَدَبًا»، وَهَذَا غصب وَلَيْسَ بأدب.
قَوْله:
«فيقولون: أَدب القَتْل»؛ يَعْنِي:
بدل القصاص، يأخذون مِنْهُ ماله ويقولون: هَذَا أَدب القَتْل.
قَوْله:
«أَدب السَّرِقَة»؛ يغيرون قطع اليَد
ويقولون: أَدْفَع مالاَ بدَّلها، وهذه العُقُوبَة بالمال تكفي عَن القطع.
قَوْله:
«أَدب التُّهْمَة»؛ إِذا كَانَ
الإِنْسَان عَلَيْهِ تهمة ويستحق التعذيب، يَقُولُونَ: العُقُوبَة أخذ المَال
بدلاً من الجلد مثلاً.
قَوْله:
«كما يحرفونه فِي بَعْض المقبوضات إِلَى
اسم النفاعة، وفي بَعْضهَا إِلَى اسم السِّيَاقَة، وفي بَعْضهَا أَدب المكاييل
وَالمَوَازِين»، هَذَا عِنْدَهُم فِي اليَمَن.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد