×
سبيل الرشاد في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

فأيُّ تقريرٍ لمُنْكَر أعظم من قبض النَّذْر عَلَى المَيِّت؟ وأيُّ تَدْلِيس أعظم؟ وأيُّ رضًى بِالمَعْصِيَةِ العظمي أبلغ من هَذَا؟ وأيُّ تصييرٍ لمنكر معروفًا أعجب من هَذَا؟ وَمَا كَانَت النذورُ للأصنام والأوثان إلاَّ عَلَى هَذَا الأسلوب، يعتقدُ النَّاذرُ جلبَ النَّفْع فِي الصَّنَم ودفعَ الضَّرَر، فينذرُ لَهُ جُزْءًا من ماله،

****

 قَوْله: «فَهُوَ مِثْل حُلوان الكاهن ومهر البَغي»؛ وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، فالكلب لاَ يَجُوز بيعه ولا أكل ثمنه، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَهُوَ الَّذِي يدَّعي علم الغَيْب، وحلوانه: يَعْنِي آجَرته، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ: وَهِيَ الزَّانِيَة، هَذِهِ الأُمُور نهى عَنْهَا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ([1])؛ لأَِنَّهَا مكاسب مُحرمَة، وَهِيَ مَأْخُوذَة فِي مقابلة المعاصي والكبائر.

قَوْله: «ولأنَّه تَدْلِيس عَلَى الناذر، وإيهامٌ لَهُ أنَّ الوليَّ ينفعه ويضره»؛ كما سبق، وَهَذَا رضى بعمل الناذر وإقرار لَهُ به؛ وإيهام لَهُ أن هَذَا ينفعه أو يضره.

قَوْله: «فأيُّ تقريرٍ»؛ يَعْنِي: إقرار، «لمُنْكَر أعظم من قبض النَّذْر عَلَى المَيِّت؟»؛ مَعَ كَوْنه أَبْطل البَاطِل، فَهَذَا إقرار عَلَى أعظم المنكرات.

قَوْله: «وأيُّ تَدْلِيس أعظم؟ وأيُّ رضًى بِالمَعْصِيَةِ العظمي أبلغ من هَذَا؟»؛ أي: وأي غش وأي تَدْلِيس وإخفاء للعيب أعظم من هَذَا التَّدْلِيس عَلَى النَّاس؟


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2237)، ومسلم رقم (1567).