الإِجْمَاع، وَهُوَ أن المُسْلِمِينَ إِذا
أَجْمعُوا عَلَى حكم شرعي فإنه لا تجوز مخالفته. وفِي الحَدِيث: «أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ»
([1])،
فالأمة معصومة من أن تجتمع عَلَى ضَلاَلَة، وَالإِجْمَاع هُوَ الأَصْل الثَّالِث
من أصول الأَدِلَّة، فَفِي أصول الفِقْه أن أصول الأَدِلَّة المتفق عَلَيْهَا
ثَلاَثَة: الكتاب، والسُّنَّة، وَالإِجْمَاع، والرابع المختلف فيه وَهُوَ: القياس،
فَالإِجْمَاع حجة بلا شك.
·
وَالإِجْمَاع
ينقسم إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَوَّل:
إِجْمَاع قطعي لا تجوز مخالفته، وَهُوَ أن يتفق قَوْل العُلَمَاء المُعَاصِرِينَ
عَلَى حكم شرعي، وينُقل بالتواتر أَنَّهُم قَالُوا كَذَا، فَهَذَا إِجْمَاع قطعي
يكفر مَنْ خالفه.
الثَّانِي: إِجْمَاع ظَنِّي، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عالم أو عدة عُلَمَاء بِقَوْل، ولا يظْهر لَهُم مخالف فِي وقتهم، وَهَذَا يُسَمَّى الإِجْمَاع السكوتي، وَهَذَا مَوْضِع الخِلاَف، بينما النَّوْع الأَوَّل لَيْسَ فيه خِلاَف. لما ذكر شَيْخ الإِسْلاَم رحمه الله فِي «العَقِيدَة الواسطية» الإِجْمَاع، وأن منهج أهل السُّنَّة وَالجَمَاعَة الأَخْذ بِالإِجْمَاعِ قَالَ: «وَالإِجْمَاع الَّذِي ينضبط هُوَ ما كَانَ عَلَيْهِ السَّلَف الصَّالِح، إِذ بعدهم كثر الخِلاَف، وانتشرت الأمة»؛ يَعْنِي انتشرت الأمة فِي الأَمْصَار فِي المشارق والمغارب، ومَنْ يُحِيط بأقوال
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4255)، والترمذي رقم (2167)، وابن ماجه رقم (3950)، وأحمد رقم (27224).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد