وَكَذَا يُعلم اختلالُ قَوْلهم فِي
الاِسْتِدْلاَل: «فعلَ فلان كَذَا، وسكت البَاقُونَ فَكَانَ إجماعًا»، مُختلًّا من
جهتين:
الأُولَى: دَعْوَى
أنَّ سكوتَ البَاقِينَ تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمَا عرفتَ مِن عَدَم دِلاَلَة
السُّكُوت عَلَى التَّقْرِير.
الثَّانِيَة:
قَوْلهم: «فَكَانَ إجماعًا»؛ فإنَّ الإِجْمَاع اتِّفَاق مجتهدي أمَّة مُحَمَّد صلى
الله عليه وسلم، والساكتُ لا يُنسب إِلَيْهِ وِفاق، ولا خِلاَف، حَتَّى يُغربَ
عَنْهُ لِسَانه.
قَالَ بَعْض
الملوك - وَقَد أَثْنَى الحاضرون عَلَى شخص من عمَّاله وفيهم رَجُل سَاكِت -: ما لكَ
لا تقول كما يَقُولُونَ؟ فَقَالَ: إن تكلَّمتُ خالفتهم.
****
أَضْعَفُ الإِْيمَانِ»
([1])،
فَلَيْسَ كل النَّاس يقدرون عَلَى إِنْكَار بِاليَدِ، ولا كل النَّاس يقدرون عَلَى
الإِنْكَار باللسان، وَلَكِن الإِنْكَار بالقلب لا أَحَد يُمنع مِنْهُ.
قَوْله:
«فالسكوتُ لا يستدلُّ به عارف»؛ أي:
السُّكُوت لا يستدل به عارف بالاستدلال؛ لأنه قَد يَكُون لعذر، أو أن الساكت لم
يبلغه هَذَا الأَمْر.
قَوْله: «وَكَذَا يُعلم اختلالُ قَوْلهم فِي الاِسْتِدْلاَل: فعلَ فلان كَذَا، وسكت البَاقُونَ فَكَانَ إجماعًا»؛ فَهَذَا لَيْسَ إجماعًا.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (49).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد