×
سبيل الرشاد في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

وَكَذَا يُعلم اختلالُ قَوْلهم فِي الاِسْتِدْلاَل: «فعلَ فلان كَذَا، وسكت البَاقُونَ فَكَانَ إجماعًا»، مُختلًّا من جهتين:

الأُولَى: دَعْوَى أنَّ سكوتَ البَاقِينَ تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمَا عرفتَ مِن عَدَم دِلاَلَة السُّكُوت عَلَى التَّقْرِير.

الثَّانِيَة: قَوْلهم: «فَكَانَ إجماعًا»؛ فإنَّ الإِجْمَاع اتِّفَاق مجتهدي أمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، والساكتُ لا يُنسب إِلَيْهِ وِفاق، ولا خِلاَف، حَتَّى يُغربَ عَنْهُ لِسَانه.

قَالَ بَعْض الملوك - وَقَد أَثْنَى الحاضرون عَلَى شخص من عمَّاله وفيهم رَجُل سَاكِت -: ما لكَ لا تقول كما يَقُولُونَ؟ فَقَالَ: إن تكلَّمتُ خالفتهم.

****

 أَضْعَفُ الإِْيمَانِ» ([1])، فَلَيْسَ كل النَّاس يقدرون عَلَى إِنْكَار بِاليَدِ، ولا كل النَّاس يقدرون عَلَى الإِنْكَار باللسان، وَلَكِن الإِنْكَار بالقلب لا أَحَد يُمنع مِنْهُ.

قَوْله: «فالسكوتُ لا يستدلُّ به عارف»؛ أي: السُّكُوت لا يستدل به عارف بالاستدلال؛ لأنه قَد يَكُون لعذر، أو أن الساكت لم يبلغه هَذَا الأَمْر.

قَوْله: «وَكَذَا يُعلم اختلالُ قَوْلهم فِي الاِسْتِدْلاَل: فعلَ فلان كَذَا، وسكت البَاقُونَ فَكَانَ إجماعًا»؛ فَهَذَا لَيْسَ إجماعًا.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (49).