×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

 لا يصوم إلا بعد طلوع الفجر، فيكون صومه غير صحيح، ويكون إثم ذلك على المؤذن الذي غره إذا لم يعلم هو أنه تأخر، أما إذا علم أن المؤذن قد تأخر، فلا يجوز له الاعتماد عليه، فالأذان أمانة، قال صلى الله عليه وسلم «الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» ([1]) فهو مؤتمن على دخول الوقت، سواءً في رمضان أو في غير رمضان، وربما إذا قدم الأذان عن التوقيت ولا يؤذن مرة ثانية عند طلوع الفجر أنه يصلي بعض الناس الصلاة قبل وقتها في رمضان وفي غير رمضان.

فعلى المؤذنين -وفقهم الله- أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح، إلا إن كانوا يشاهدون طلوع الفجر بأنفسهم، فإنهم يعتمدون على المشاهدة، وإن كانوا لا يشاهدون طلوع الفجر، فإنهم يعتمدون على التوقيت المعتمد الذي اعتمده أهل هذه البلاد، فلا يتقدمون عليه؛ لئلا يصلي ويصوم الناس قبل دخول الوقت، ولا يتأخروا عنه؛ لئلا يصوم الناس بعد دخول الوقت، فهم دائمًا وأبدًا محل الأمانة، وفقهم الله وأعانهم، فإن بعض المؤذنين يتساهل في هذا الأمر، ولا يهمه التقيد بالوقت، وإنما يؤذن في وقت تنبهه للأذان، وهذا فيه خطورة عظيمة على عبادات المسلمين، وهو المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ومن علم بتلاعب بعض المؤذنين، فإنه لا يجوز له الاعتماد عليهم.

وأما نهاية الصيام فهي بغروب الشمس، غروب الشمس في الأفق، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا (يعني من المشرق)، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا (يعني من المغرب)، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ([2])،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (517)، والترمذي رقم (207)، وأحمد رقم (7169).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1853)، ومسلم رقم (1100).