في أحكام
الصيام
الحمد لله رب العالمين، جعل شهر رمضان أفضل شهور العام، وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام،
وسلم تسليمًا كثيرًا.
· أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى، واشكروه
على ما خصكم به من الفضائل والنعم العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن
قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۚ﴾ [البقرة: 183]، فصيام شهر رمضان فرض على هذه الأمة، وهو أحد أركان
الإسلام، فيجب صومه على كل مسلم بالغ عاقل، ليس به ما يمنع من الصوم، وقد بين الله
سبحانه وتعالى بداية الصوم ونهايته في كل يوم، قال سبحانه وتعالى ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ
وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ
ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، فجعل وقت الصيام ما بين طلوع
الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ومن هنا: يجب على المؤذنين -وفقهم الله وأعانهم- أن يتأكدوا من بداية
الصيام ونهايته، فلا يؤذنوا إلا عند طلوع الفجر، ولا يؤذنوا إلا عند غروب الشمس،
ومن أذن قبل طلوع الفجر، فعليه أن يؤذن أذانًا ثانيًا عند طلوع الفجر، ولا يقتصر
على أذانه الأول؛ لئلا يغر الناس، وكذلك لا يجوز للمؤذن أن يؤخر أذانه عن طلوع
الفجر؛
الصفحة 1 / 391
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد