×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

الأعضاء التي أمر الله تعالى بغسلها في قوله تعالى: ﴿أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ [المائدة: 6].

فأوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين إذا أرادوا الصلاة فريضةً أو نافلةً، أن يتطهروا لها بما أمر الله تعالى بغسله من هذه الأعضاء الستة في الوضوء، ومن جميع الجسم في الجنابة، بالماء الطهور؛ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا تصحُّ الصلاة إلا بالطهارة، فرضًا كانت أو نفلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1])، ولما توضأ صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه قال لهم: «هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ» ([2])، فالوضوء شرطٌ لصحة الصلاة إذا توفر الماء، وكذلكم الاغتسال من الحدث الأكبر.

والأصل في التطهير: الماء، فإذا عُدِمَ، أو عُجِزَ عن استعماله مع وجوده، فإن التراب الطهور يقوم مقامه، بأن يتيمم به المسلم؛ تيسيرًا من الله سبحانه وتعالى.

ولا يجوز لمسلمٍ أن يدخل في الصلاة وهو على غير طهارةٍ، فإن صلى بغير طهارةٍ مع القدرة عليها فصلاته غير مقبولةٍ، كذلكم لو أنه توضأ، ولكنه لم يتم الوضوء، بأن بقي شيءٌ من أعضاءه لم يصبه الماء، ولو كان قليلاً، فإنه لا يصح وضوؤه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم:


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6554).

([2])  أخرجه: الدارقطني رقم (261)، وأبو يعلى رقم (5598)، والطبراني في « الأوسط » رقم (3661).