«إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ» أي: إتمامه وإكماله، بحيث لا يبقى شيءٌ من الأعضاء التي أمر الله بغسلها
إلا وقد أتى عليه الماء.
ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في قدمه لمعةٌ لم يصبها الماء قال له: «ارْجِعْ
فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ([1]) ولما رأى صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة قصروا في غسل باطن أرجلهم،
قال لهم: «وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ وَبُطُونِ الأَْقْدَامِ مِنَ النَّارِ» ([2])، فيجب على المسلم أن يتعاهد أعضاءه بالغسل، حتى يتم غسلها، ولا يعجل أو
يعتمد على كثرة صب الماء بدون أن يتفطن لمروره على كل الأعضاء التي أمر الله تعالى
بغسلها، فقد يكثر صب الماء ولا يتطهر، وقد يقلل من صب الماء ولكنه يحسن الوضوء،
فيتطهر بذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاقتصاد في ماء الطهارة، وكان
صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدِّ، وهو ربع الصاع، وأحيانًا يتوضأ بثلثي المُدِّ،
وكان يغتسل بالصاع لجميع جسده الشريف، فالمدار ليس على كثرة صب الماء، وإنما
العبرة ببلوغ الماء على ما أمر الله تعالى بغسله بالوضوء والاغتسال.
ومعنى: «عَلَى الْمَكَارِهِ» أي: مع المشقة، فقد يكون الوقت باردًا،
ويحصل مع الوضوء أو الاغتسال شيءٌ من المشقة المحتملة، فيصبر المسلم على ذلك،
ويأجره الله تعالى على هذا الصبر؛ لأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى.
أما إذا كان الماء باردًا جدًا، ولا يستطيع تسخينه، وهو في مكانٍ من البر وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى لو استعمل الماء أن
([1]) أخرجه: مسلم رقم (243).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد