الحول، ثم يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، أي بمقدار ريالين ونصف في كل مئة،
لا بد من الحساب التام والحساب الدقيق والإحصاء لكل ما عنده؛ حتى تبرأ ذمته، وحتى يؤدي
الواجب عليه، لأنها فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي قرينة الصلاة.
فكما يجب على المسلم أن يقيم الصلاة، يجب عليه أن يؤتي الزكاة ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾[البقرة: 43]، أمر الله بهما في كثير من الآيات القرآنية، ولهذا يقول أبو
بكر رضي الله عنه، لما عزم على قتال مانعي الزكاة قال: والله لأقاتلن من فرَّق بين
الصلاة والزكاة، وفي رواية: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه، وفي رواية: لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يقاتلهم على العقال، وعلى
العناق الصغيرة، فكيف بالذي يمنع المبالغ الطائلة من الزكاة ولا يخرجها؟ نسأل الله
العافية والسلامة «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا
الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ» تأخر عنكم نزول المطر، وبيَّن لكم رسول الله صلى
الله عليه وسلم سبب ذلك «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ
مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ».
فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أوجب الله عليكم، من إخراج زكاة أموالكم،
ومن الصدق في معاملاتكم وبيعكم وشرائكم، أعطوا الناس حقوقهم كاملة، كما تأخذون
منهم حقوقكم كاملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَمَآ
أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ
وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
***
الصفحة 6 / 391
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد