×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠ [الشمس: 7- 10]، فتزكية النفس تكون بالأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة، وترك الأعمال والأخلاق القبيحة، وأما تزكية النفس بالمدح والثناء عليها فإن هذا منهي عنه، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ [النجم: 32].

أما زكاة البدن، فهي: صدقة الفطر التي تدفع في آخر شهر رمضان، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، ويجزئ عن هذه الأصناف كل طعان يقتات في البلد، فكل أهل بلد وأهل كل زمان يخرجون ما يقتات في بلدهم، من أوسط ما يطعمون أهليهم، وإن أخرجوا من النوع الجيد فحسن، أما النوع الرديء فلا يجوز في الصدقات، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة: 267]، والخبيث: الرديء.

والصاع النبوي الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي ثلاث كيلوات تقريبًا؛ بالمعيار المعروف اليوم، ولا يجزئ فيها دفع القيمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام، ولو كانت القيمة مجزئة لأمر بها؛ لأن الدراهم والنقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ؛ فلما عدل عن النقود إلى الطعام تعين الطعام، والعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الناس، لهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قوم يأمرون بإخراج القيمة، أو يرون إخراج القيمة، قال رحمه الله: يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى رأي فلان، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا 


الشرح