×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

من أقط، فالواجب التقيد بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه الخير، وفيه البركة، وفيه العمل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد في مقابل النص، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، فلا بد من إخراجها من الطعام، والذي لا يقبل أخذها من الطعام، هذا غير محتاج، فتدفع إلى من هو محتاج إلى الطعام في يوم العيد؛ لأجل إغنائهم عن السؤال في هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدفع للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يقتاتون، ولا يجدون أعمالاً في يوم العيد يتعيشون منها، ولا محلاً يشترون منه الطعام، فيواسون بصدقة الفطر؛ ليفرحوا مع المسلمين، وليطعموا مع المسلمين.

وإذا ثبت هلال شوال، فإنه يبدأ وقت إخراجها، ويستمر إلى صلاة العيد، وكلما تأخرت إلى ما قبل صلاة العيد فهو أفضل، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، كما رخص بذلك بعض السلف، ولأجل تمكين الناس من إخراجها؛ لأنه قد يضيق عليهم الوقت إذا تأخروا، فيباح لهم أن يخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين، ولم يرد أكثر من ذلك عن السلف، فيما نعلم.

ويخرج الإنسان عن نفسه، وعمن يمونهم، يعني: عمن ينفق عليهم، يخرج عن نفسه وعمن يمونهم من أهل بيته وأقاربه الذين ينفق عليهم؛ لأنها تابعة للنفقة، ويخرجها في البلد الذي هو فيه، وإذا أخرج الإنسان عن نفسه أجزأت ولو لم يخرجها عنه من يمونه، ويستحب إخراجها عن الحمل الذي تم له أربعة أشهر فأكثر، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، ولأنه إنسان قد نفخت فيه الروح، فيستحب إخراجها عنه، أما المولود فإنه يجب إخراجها عنه كالكبير.


الشرح