وأما الصبي الذي هو دون البلوغ: فإن كان لا يستطيع الصيام، كالذي دون
التمييز، فإنه لا يؤمر به؛ لأنه لا يطيقه، أما إن كان مميزًا فإنه يؤمر بالصيام؛
ليتدرب عليه، وليكون له نافلة، ولوليه أجر، كما أنه يؤمر بالصلاة لسبع سنين، ويضرب
عليها لعشر سنين، وأما فاقد العقل: فإنه لا يجب عليه صيام ولا أي عبادة، حتى يعقل؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصغير حَتَّى
يَحْتَلِمَ، والْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، والنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»([1]).
إن الصيام -يا عباد الله- هو الإمساك
عن المفطرات الحسية والمعنوية، بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قال
الله سبحانه وتعالى:﴿وَكُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، فبداية
الصيام من طلوع الفجر الثاني، ونهايته بغروب الشمس، ويعرف طلوع الفجر وغروب الشمس:
إما بالمشاهدة، وإما بالعلامات الدالة على ذلك، كأذان المؤذنين، وكالنظر في
التقويم المحلي، فإذا طلع الفجر حرم على الصائم تناول ما كان مباحًا له قبل ذلك
إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حل له ما كان محرمًا عليه بالصيام إلى طلوع
الفجر.
ومن هنا يجب التنبيه والتوكيد على المؤذنين -وفقهم الله- أن يتأكدوا من طلوع الفجر وأن لا يتأخروا عن الوقت المحدد لطلوع الفجر، فإن بعض المؤذنين يتكاسل، ثم يأتي متأخرًا ثم يؤذن، فيتبعه الناس ويأكلون ويشربون ويجامعون، وقد طلع الفجر، فيكون محتملاً لخطئهم وموقعًا لهم في الخطأ، ولا يجوز أن يؤذن قبل أن تغرب
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وابن ماجه رقم (2041).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد