×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

وتسير مع الدم كما يسير الغذاء وكذلك تناول حبوب الدواء، أو السوائل الدوائية في وقت الصيام؛ لأن كل هذه الأمور بمعنى الأكل والشرب، فتبطل الصيام، وأما الإفطار بإخراج شيء من الجسم، فمثل الاستفراغ، أي: استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، وهو ما يسمى بالتقيؤ فمن تقيأ متعمدًا بطل صومه، أما من غلبه التقيء بغير اختياره فإن صومه صحيح.

وكذلك من الذي يبطل الصوم: سحب الدم الكثير من الجسم، إما بحجامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1]) أو بما يقوم مقام الحجامة من السحب بالطرق الطبية المعروفة الآن؛ لأجل التبرع بالدم، أو لأجل إسعاف المريض بالدم، أو الفصد الذي ينزف منه دم كثير، فإن هذا يبطل الصيام؛ لأنه بمعنى الحجامة أما من انجرح وخرج منه دم فإنه لا يضر صومه؛ لأن ذلك بغير اختياره، فنزيف الدم الذي يخرج بسبب الجراحة لا يضر الصيام؛ لأنه بغير اختيار الإنسان، وأما الفصد والحجامة وسحب الدم، فهذا يبطل الصيام؛ لأن فعله باختياره، واستخرج من جسمه ما يضعفه.

وكذلك من الذي يبطل الصيام: الجماع في نهار رمضان، فإنه يبطل الصيام: لقوله جل وعلا: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ۚ [البقرة: 187]، فجعل نهاية الجماع والأكل والشرب بطلوع الفجر، فمن جامع بعد طلوع الفجر بطل صومه، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، ويجب عليه أمرٌ ثالث: وهو: كفارة


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1679).