×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

ومن أنواع المخرجات التي تفطر الصائم: الجماع في نهار رمضان؛ لأن الله جل وعلا حرم على الصائم مباشرة زوجته وهو صائم، فمن جامع في نهار رمضان، فإنه يكون قد فعل محرمًا، ومفسدًا للصوم فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا، مع التوبة إلى الله.

والمرأة التي جومعت غير مكرهة يبطل صيامها، وعليها الكفارة مثل الرجل، إلا إذا كانت مكرهة، بأن أجبرها ولم يكن لها اختيار بل غلبها وجامعها، فإن الكفارة تكون عليه هو وليس عليها شيء؛ لأنها مكرهة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1])

فعلى الصائم أن يتجنب ما يسبب له الوقوع في هذا المحظور، وأن يتجنب الأسباب التي تجره إلى الجماع في نهار رمضان، ويبتعد عن ذلك غاية الابتعاد، حفاظًا على صومه.

ومن المفطرات: خروج الدم بالحيض أو النفاس، فالحائض والنفساء تفطران، ولا يصح منهما الصوم، ويقضيان من أيام أخر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([2]).

وأما من انجرح وخرج منه دم، أو خلع ضرسًا يؤلمه، ولا يستطيع الانتظار إلى الليل، وخرج منه دم كثير، فإنه لا يؤثر على صيامه؛ لأن ذلك بغير اختياره.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، والحاكم رقم (2801).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (335).