الأكل والشرب؛ لأنه يذهب إلى الجوف، ويعمل في الجسم، فعلى الصائم أن يتجنب
تناول الإبر، وتناول الأدوية، في أثناء النهار، ويؤخر ذلك إلى الليل، وإن كان
محتاجًا إلى أخذ الدواء في النهار فإنه يعتبر مريضًا، فيتناول الدواء ويقضي هذا
اليوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة: 185]، أما أن
يتناول الدواء ويظن أن صيامه باق وصحيح، فهذا غلط، فكل ما يدخل إلى الجوف من طعام
أو شراب -وما بمعناهما- متعمدًا، فإنه يفسد الصيام.
ومن المفطرات: ما يخرجه الصائم من الجوف
مما به يتقوى البدن ويتغذى به، ذلك مثل التقيؤ، وهو الاستفراغ، فإذا تعمد الصائم
وتقيأ ما في جوفه، فإنه يبطل صيامه، أما إذا قاء بغير اختياره، بل غلبه القيء وخرج
منه، فلا حرج عليه، وصيامه صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تقيأ أن
يقضي صومه.
وكذلك من المفطرات بسبب إخراج شيء من المغذي: الحجامة، وهي: استخراج الدم من الجسم، فإن الحجامة تفطر الصائم، بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً يحتجم وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1])، وذلك أن يحتجم وهو صائم، ومعنى الحجامة: سحب الدم الذي يسحب للتبرع، أو لإسعاف مريض؛ لأنه مثل الحجامة سواء، وكذلك من فصد عرقًا فخرج منه دم كثير، فإنه مثل الحجامة، يفطر الصائم.
([1]) . أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1679).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد