×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

وأوجبها أيضًا على المسافر، فالمسافر لا يترك الصلاة، وإن كان في سفره مشقةٌ وفيه أشغالٌ، فإذا جاءت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي، لكنه خفف عنه سبحانه بأن أباح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورخَّص له في القصر بأن يصلي الرباعية ركعتين ركعتين، وهذا من التخفيف، وفيه الدلالة على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم، لا في حالة الحضر ولا في حالة السفر، وكذلك أوجبها على المريض أن يصلي على حسب حاله، قال صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([1])، وفي روايةٍ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» فيصلي المريض على أي حالٍ كان مرضه، وعلى أي حالٍ استطاع أن يؤدي الصلاة، قائمًا، أو قاعدًا، أو على جنبٍ، متوضئًا، أو متيممًا إذا كان لا يستطيع استعمال الماء لمرضٍ أو لعدم الماء، ومن غير وضوءٍ ولا تيمم إذا عدم الماء والتراب أو عجز عن استعمالهما، فلا تسقط الصلاة عن المريض بحال، ولكنه يصلي على حسب حاله.

وكذلك ما هو أشد من ذلك، وهو حالة الخوف، ففي حالة الخوف من العدو الذي واجه المسلمين يريد القضاء عليهم بأسلحته ومكره وحيلته، فإذا حضرت الصلاة فإن المسلمين يصلون صلاة الخوف ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن 


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1066).