والربا -يا عباد الله- هو: أخذ الزيادة في أموال مخصوصة، زيادةً غير شرعية،
ومن ذلكم القرض بالفائدة، كأن تقرض شخصًا مبلغًا من المال على أن يرد عليك أكثر
منه، فهذا ربا صريح، قال صلى الله عليه وسلم: «كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا
فَهُوَ رِبًا» ([1]).
وأجمع علماء المسلمين على أن أي فائدة يستفيدها المقرض من المقترض، إذا كان
المقرض قد شرطها عليه عند القرض، فإنها ربًا، سواء كانت زيادةً ماليةً، كأن يقرضه
مئةً ليرد عليه مئةً وعشرةً أو أكثر، أو كانت الزيادة منفعةً، كأن يسكنه داره، أو
يركبه دابته، أو يعطيه شيئًا ينتفع به إلى أن يسدد له القرض، أو كانت المنفعة
هديةً يهديها إليه، ولم يكن من عادته أن يهدي له قبل القرض.
فكل هذه الفوائد ربًا صريح؛ لأن القرض المطلوب منه وجه الله سبحانه وتعالى،
فهو عقد إرفاق يقصد منه المقرض نفع المقترض، وسداد حاجته، ثم يرد عليه مثله من غير
زيادة، وليست المقصود من القرض المنافع الدنيوية، وإنما المقصود من القرض: التيسير
على المعسرين، والتنفيس عن المكروبين، ثم يردون مثل ما أخذوا، هذا هو المقصود
بالقرض، ولهذا يسمى بالقرض الحسن، وهو الذي يقصد به الأجر والثواب.
وكذلكم من أنواع الربا: ما يجري في البنوك من الإيداع بالفوائد الربوية، يودع عندهم مبلغًا من المال، ويعطونه عليه فوائد ربويةً كل شهر، أو كل سنة هذا ربا صريح، نسأل الله العافية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كلهم ملعونون؛ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان.
([1]) أخرجه: الحارث في « مسنده » رقم (437).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد