ومن أنواع الربا: ما يجري في بيع النقود
بالنقود، فإن كانت النقود من جنس واحد، فإنه يجب فيها التقابض في المجلس، ولا يجوز
فيها التأجيل، ويجب فيها التساوي في المقدار، ريالاً بريال، عشرة ريالات بعشرة
ريالات، من غير زيادة، ومن غير تأجيل، مثلاً بمثل، يدًا بيد وإن كانت النقود
مختلفةً، كالريال بالدولار، أو بالجنيه الإسترليني، أو النقود الأخرى التي تصدر من
دول أخرى، فلا بأس بالتفاضل، وهذا ما يسمى بالمصارفة، لكن لابد من التقابض في
المجلس، ولا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء.
ومن أنواع المكاسب المحرمة: الميسر، وهو:
القمار، وقد أصبح غالب تجارات العالم بالمقامرات وأسواق القمار، وهو الميسر الذي
حرمه الله ورسوله، ومنه المسابقات والمراهنات، فأخذ العوض على المسابقات
والمراهنات هو الميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «لاَ
سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ أو حافرٍ» ([1]) فلا يجوز أخذ الجوائز على المراهنات والمسابقات، إلا في هذه الثلاثة:
النصل، وهو التسابق في الرماية، أو خف، وهو: التسابق على الإبل، أو حافر، وهو:
السباق على الخيل؛ لأن هذه من أدوات الجهاد في سبيل الله، فلا بأس بأخذ السبق
عليها، أما بقية المسابقات والمراهنات فإنها هي الميسر الذي حرمه الله ورسوله، ومن
ذلك المسابقات التجارية الدعائية وهي كثيرة.
ومن أنواع المكاسب المحرمة القبيحة: الرشوة: وهي: ما يدفع للموظف أو للحاكم، في مقابل أن ينجز الأعمال التي عنده للمراجعين؛
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، والطبراني في « الأوسط » رقم (2168).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد