والسحت هو: الرشوة والحرام بجميع أنواعه، وقال سبحانه وتعالى:﴿وَلَا
تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى
ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ
وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، هذه الآية نزلت في
تحريم الرشوة، فيجب على كل مسلم أن ينزه نفسه عن الرشوة، لا يأخذها، ولا يدفعها،
ولا يسعى في تحصيلها؛ لأنها سحت وحرام، ملعون من فعلها، أو أعان على فعلها، نسأل
الله العافية والسلامة.
ومن المكاسب المحرمة: بيع المواد المحرمة، وأكل
ثمنها، وقد لعن الله اليهود؛ لأن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، يعني:
أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ إِذَا
حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ([1])، فبيع الأشياء المحرمة حرام، والثمن الذي يحصل منها حرام وسحت، كالذي يبيع
صور ذوات الأرواح، سواء كانت للآدميين أو للبهائم أو للطيور أو لكل ذات روح، فالذي
يبيع الصور يبيع مواد محرمةً، وثمنها حرام، وكذلكم الذي يبيع الدخان ويأكل ثمنه،
هذا البيع حرام، وثمنه حرام؛ لأن الدخان مادة خبيثة مضرة بالإنسان، فبيعها للناس
بيع للحرام، وثمنها حرام، والكسب الذي يحصل منها كله حرام، وكذلك بيع القات، وهو
أشد من الدخان، وكذلك بيع المخدرات والمسكرات، وهذا أشد وأشنع، والعياذ بالله.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومنهم: بائعها ومبتاعها.
وكذلكم من المكاسب المحرمة: الغش في المعاملات، كالذي يخدع الناس في البيع والشراء، ويخفي عنهم عيوب السلع وربما يحلف بالله -حلفًا كاذبًا- على أن هذه السلعة سليمة، وأنها من الصنف
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (2815)، وأحمد رقم (2678).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد