فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ
إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ
أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ
أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا
يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ
وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: 30، 31]، وقال
النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا
لَكَ الأُْولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ» ([1]) أي لا إثم عليك في النظرة الأولى التي وقعت من غير قصد منك، ولكن النظرة
الثانية ليست لك، بل هي حرام عليك؛ لأنك تكون متعمدًا لها، فالنظر المحرم وسيلة من
وسائل الزنا.
فلا يجوز النظر إلى النساء بشهوة، ولا يجوز النظر إلى صور النساء الفاتنة
التي تعرض على الشاشات في الفيديو أو التلفزيون أو غير ذلك، أو الصور التي تعرض في
المجلات الخليعة والجرائد الماجنة، أو الصور التي تتبادل بين الرجال والنساء؛
لأنها وسيلة إلى الزنا، تقود إلى الفاحشة وتزين القبيح.
فالواجب: غض البصر عن هذه النظرات الآثمة بجميع أشكالها، فإنها تجر إلى
الحرام، وتوقع في الآثام.
وكذلك حرم الإسلام: الخلوة بين الرجل والمرأة التي لا تحل له، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» ([2])، فلا يجوز
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2149)، والترمذي رقم (2777)، والحاكم رقم (2788).