للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، سواء كانت هذه الخلوة في بيت، أو في برية،
أو في سيارة، أو في مكتب، أو عيادة طبيب، أو غير ذلك، لا يجوز لمسلم أن يخلو
بامرأة لا تحل له في أي مكان، وإن كان يقول: إنني لا أقصد شيئًا من المحذور، وهذه
امرأة لها حاجة، هذه امرأة تعمل معي في المكتب، هذه امرأة بحاجة إلى من يوصلها إلى
مدرستها، أو إلى السوق، أو إلى غير ذلك، فيحملها معه وإن كان في الأول لا يقصد
الشر، لكن إذا ركبت معه أو خلت معه، حضر الشيطان فزين ما بينهما، وقرب ما بينهما،
وكم وقع بسبب هذه الخلوات بين الرجال والنساء من قبائح وفظائع.
كذلك حرم الإسلام: الدخول على النساء في
بيوتهن، فإذا جئت إلى بيت وليس فيه إلا امرأة، وهذه المرأة ليست من محارمك، فلا
يجوز لك أن تدخل عليها، إلا أن يكون معها في البيت من تزول به الخلوة من الرجال أو
النساء، قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، قَالَ رَجُلٌ:
أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ -الحمو: قريب الزوج الذي يتردد على بيت
قريبه- قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» ([1]) أي: أنه أشد خطرًا من غيره، فلا يجوز أن تدخل في بيت ليس فيه إلا امرأة
أجنبية منك، ولو كانت زوجة لأخيك مثلاً، أو من محارم قريبك، فإنك لا تدخل عليها؛
لما في ذلك من الفتنة والشر، إلا إذا كانت من محارمك.
وكذلك حرم الإسلام: السفور، وهو أن تكشف المرأة عن وجهها أو كفيها أو شيء من بدنها أمام الرجال؛ لأن الواجب على المرأة أن
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4934)، ومسلم رقم (2172).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد