يا لها من مصيبة عظيمة! يعتبر كثير من الناس أنها من المهارة، وأنها من
الحذق في البيع والشراء والمعاملة، أن يخدع الناس، وأن يمكر بالناس، وأن يأخذ حقه
منهم وافيًا، ويدفع حقوقهم ناقصة، في مكاييلهم وموازينهم وأكياسهم وصناديقهم
وأوعية طعامهم، ولا يظهر لهم ما فيها من العيوب، ولا يخبرهم عما فيها من النقص، بل
يكذب عليهم ويخدعهم. إن الله أهلك أمة من الأمم بسبب ذلك، كما أهلك قوم شعيب الذين
ينقصون المكايبل والموازين، ويبخسون الناس أشياءهم، أهلكهم الله عن آخرهم، كما قص
الله ذلك عليكم في محكم كتابه؛ من أجل أن تعتبروا وتتعظوا.
وأما الجريمة الثانية المذكورة في هذا الحديث،
فهي قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ
إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ
يُمْطَرُوا»، الله جل وعلا أوجب الزكاة في أموال المسلمين، وفرضها عليهم،
وجعلها هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل،
وهي ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ
أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ
٢٥﴾ [المعارج: 24، 25]، حق ليس للإنسان فيه فضل وإنما هو حق واجب عليه، وفريضة
عليه، وركن من أركان دينه، فيجب عليه أن يخرج زكاة ماله تامة وافية، فإن نقص شيئًا
من زكاة ماله، وبقي شيء من ماله لم يزك، فإن ذلك بسبب عقوبتين:
عقوبة خاصة بالمجرم، وهي: أن الله يمحق بركة
ماله، أو يتلفه، فما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة.
وعقوبة عامة وهي منع القطر من السماء،
فإن الناس إذا منعوا الزكاة، أو كان فيهم من يمنع الزكاة ولا ينكر عليه، فإن الله
يمنع القطر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد