وكذلك المفترات، وهي الدخان والقات، وكل ما يفتر الإنسان ويصيبه بالإدمان،
فإنها تلتحق بهذه المحرمات، وإن لم تكن في درجتها، لكنها تلتحق بها في الحرمة؛
لأنها تضر بالعقل وبالجسم عندما يفقدها متعاطيها، ويمرض من أجلها، فهي ملحقة بهذه
المحرمات فهي محرمة لا يجوز تعاطيها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا زراعتها، ولا
المتاجرة بها؛ لأنها مواد محرمة ضارة وفتاكة، والمال الذي يحصل من ورائها حرام
وسحت، يأكله صاحبه سحتًا، يتغذى به في جسمه، و«كُلُّ جِسْمٍ نَبَتَ مِنْ
السُّحْت فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» ([1]). كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الأنصاب فالمراد بها: حجارة كانت تعبد
في الجاهلية، ويذبحون عندها ويلطخونها بالدماء تبركًا بها، فالذبيحة التي تذبح على
النصب حرام؛ لأنها قد أهل بها لغير الله، فكل ذبيحة ذبحت لأجل تعظيم هذه الأصنام
أو هذه القبور والأضرحة، أو ذبحت للجن؛ لاتقاء شرهم، أو للشياطين لاتقاء شرهم،
فإنها محرمة وميتة، وهي مما أهل بها لغير الله.
ومن ذلك: ما يفعله بعض المغرورين المقلدين للكفار والكهان، إذا أراد أن يفتتح مشروعًا أو مصنعًا، أو أن يسكن بيتًا، يأتي بشاة أو ببعير، فيذبحوه على الباب ويلطخ به المدخل إن كان بيتًا، أو يلطخ به الآليات إن كان مصنعًا أو غير ذلك، فهذا مما أهل به لغير الله، وهو داخل فيما ذبح للنصب.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (614)، والدارمي رقم (2776)، والحاكم رقم (7163).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد