×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الخامس

والحر والعبد، فهي فريضة واجبة على من يستطيع إخراجها فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه يومه وليلته، وهي ختام لهذا الشهر، وهي تطهير للصائم مما قد يقع منه من الأخطاء في صيامه، أو من الأخطاء في شهره، فهي زكاة، والزكاة معناها: التطهير والإتمام.

فهي شعيرة ظاهرة، وسنة ماضية، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وبين الذي تخرج منه، وهو الطعام والتمر والزبيب والأقط؛ لأن الناس يختلفون في أقواتهم، فنوعها صلى الله عليه وسلم ؛ لأجل أن يخرج كل أهل بلد ما يعتادون أكله في بلدهم، وكذلك ما يؤكل من سائر الأطعمة، كالرز، والدخن، والذرة، إذا كانت هي قوت البلد، فإنهم يخرجون مما يَطْعَمُون، ويُطْعَمُون ﴿مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ [المائدة: 89]، فيخرج الوسط من الطعام، وإن أخرج الجيد فهو أفضل، وأما إخراج الرديء، فإنه لا يجزئ، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة: 267].

ومقدارها صاع كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع النبوي الذي يتحرر الآن بثلاث كيلوات من الطعام تقريبًا، ولا يجوز إخراج القيمة؛ لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها وأمر بإخراج الطعام، وقدره بالصاع، فلا يجوز إخراج القيمة، ومن أخرجها فإنها لا تجزئ عنه، فعليه أن يدفع بدلها طعامًا.

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تدفع للفقراء، فقراء البلد المحتاجين، سواء كانوا من أهل البلد الأصليين، أو كانوا من القادمين عليه، ولا تدفع إلى الجمعيات التي لا تتقيد بالنظام الشرعي، وتكدس الفطر عندها 


الشرح