س53: هَل التَّحْذِير مِن
الْمَنَاهِج الْمُخَالِفَة لمنهج السَّلَف وَاجِب؟
ج: نَعَم، يَجِب أن نُحَذِّرَ مِن الْمَنَاهِج الْمُخَالِفَة لمنهج السَّلَف،
هَذَا مَن النَّصِيحَة لِلَّه، وَلِكِتَابِه ولرسوله، وَلأَِئِمَّة الْمُسْلِمِين
وَعَامَّتِهِم.
نحذِّر مِن أَهْل الشُّرُور، ونحذِّر مِن الْمَنَاهِج الْمُخَالِفَة لمنهج
الإسلام، ونُبيِّن مَضَارَّ هَذِه الأُْمُور لِلنَّاس، ونحثهم عَلَى التَّمَسُّك
بِالْكِتَاب وَالسَّنَة، هَذَا وَاجِب.
وَلَكِن هَذَا مِن شُئُون أَهْل الْعِلْم الَّذِين يَجِب أن يتدخلوا فِي
هَذَا الأَمْر، وَأَن يوضحوه لِلنَّاس بِالطَّرِيقَة اللاَّئِقَة الْمَشْرُوعَة
النَّاجِحَة - بِإِذْن اللَّه -.
س54: أَيُّهُمَا أَفْضَل: طَلَب الْعِلْم، أَم الدَّعْوَة إِلَى اللَّه
سبحانه وتعالى ؟
ج: طَلَب الْعِلْم أولاً؛ لأَنَّه لاَ يُمْكِن لِلإِْنْسَان أن يَدْعُو إِلَى
اللَّه إلاَّ إِذَا كَان مَعَه عِلْم، وَإِنْ لَم يَكُن مَعَه عِلْم فَإِنَّه لاَ
يَسْتَطِيع أن يَدْعُو إِلَى اللَّه، وَإِنْ دَعَا فَإِنَّه يُخْطِئ أَكْثَر
مِمَّا يُصِيب.
فيُشتَرَط فِي الدَّاعِيَة: أن يَكُون عَلَى عِلْم قَبْل أن يُبَاشِر
الدَّعْوَة: ﴿قُلۡ
هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ﴾ [يوسف: 108].
وهناك أُمُور ظَاهِرَة بِإِمْكَان الْعَامِّيّ أن يَدْعُو إِلَيْهَا، مِثْل: إقَامَة الصَّلاَة، وَالنَّهْي عَن تَرْكِهَا مَع الْجَمَاعَة، وَالْقِيَام عَلَى أَهْل الْبَيْت، وَأَمْر الأَْوْلاَد بِالصَّلاَة، هَذِه الأُْمُور ظَاهِرَة يَعْرِفُهَا الْعَامِّيُّ وَيَعْرِفُهَا الْمُتَعَلِّم، لَكِن الأُْمُور الَّتِي تَحْتَاج إِلَى فِقْه، وَتَحْتَاج إِلَى عِلْم، أُمُور الْحَلاَل وَالْحَرَام، وَأُمُور التَّوْحِيد وَالشِّرْك، هَذِه لابد فِيهَا مِن الْعِلْم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد