س55: هَل بَيَان بَعْض
أَخْطَاء الْكُتُب الحزبية، أَو الْجَمَاعَات الوافدة إِلَى بِلاَدِنَا؛ يُعتبر
مِن التَّعَرُّض للدعاة؟
ج: لا، هَذَا لَيْس مِن التعرّض للدعاة؛ لأَنّ هَذِه الْكُتُب لَيْسَت كُتُب
دَعْوَة، وهؤلاء - أَصْحَاب هَذِه الْكُتُب وَالأَْفْكَار - لَيْسُوا مِن
الدُّعَاة إِلَى اللَّه عَلَى بصيرةٍ، وعلمٍ، وَعَلَى حَقّ.
فَنَحْن حِين نُبَيِّن أَخْطَاء هَذِه الْكُتُب - أَو هَؤُلاَء الدُّعَاة -
لَيْس مِن بَاب التَّجْرِيح لِلأَْشْخَاص لذاتهم، وَإِنَّمَا مِن بَاب النَّصِيحَة
لِلأَْمَة أن تتسرب إِلَيْهَا أَفْكَار مشبوهة، ثُمّ تَكُون الْفِتْنَة، وتتفرّق
الْكَلِمة، وتتشتت الْجَمَاعَة، وَلِيس غَرَضُنَا الأَْشْخَاص، غَرَضُنَا
الأَْفْكَار الْمَوْجُودَة بِالْكُتُب الَّتِي وَفَدَت إلَيْنَا بِاسْم
الدَّعْوَة.
س56: مَا هُو مَنْهَج أَهْل السُّنَّة فِي نَقْد الرِّجَال وَذِكْر
الأَْسْمَاء، وَهَل تَبْيِين أَخْطَاء بَعْض الدُّعَاة فِتْنَة يَجِب الْكَفّ
عَنْهَا؟
ج: الْخَطَأ يُبَيَّن، لابد أن يُبَيَّن الْخَطَأ مِن الصَّوَاب، أَمَّا الأَْشْخَاص
فَلَيْس فِي تَنَاوُل شخصياتهم فَائِدَة، بَل فِيهَا مَضَرَّة، نَحْن لاَ نَتَعَرَّض
لِلأَْشْخَاص، وَإِنَّمَا نُبَيِّن الأخطاء وَنُبَيِّن الصَّوَاب لِلنَّاس، مِن أن
يَأْخُذُوا بِالصَّوَاب وَيَتْرُكُوا الْخَطَأ.
وَلِيس الْهَدَف مِن ذَلِك هُو النَّيل مِن الشَّخْصِيَّات أَو التَّشَفِّي
مِنْهَا، لَيْس هَذَا هُو الْغَرَض، الَّذِي قَصْده التَّشَفِّي هَذَا صَاحِب
هَوَى، أَمَّا الَّذِي قَصْده بَيَان الْحَقّ لِلنَّاس هَذَا نَاصِح لِلْمُسْلِمِين.
وَإِذَا اقْتَضَى أن يُسمى الشَّخْص الْمَرْدُود عَلَيْه مِن أجْل أن
يَعْرِفَه النَّاس، فَهَذَا مِن أجْل الْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة.
الْمُحَدِّثُون يُسَمُّون الرُّوَاة الْمَجْرُوحِين، يَقُولُون: فُلاَن، وَفُلاَن. فُلاَن
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد