قِتَال الْمُسْلِمِين،
فَأَرْجُو مِن فضيلتكم تَوْضِيح هَذِه الْمَسْأَلَة لِلْحَاجَة إِلَيْهَا، وَهَل
يُثَاب الشَّخْص عَلَى هَذَا الْفِعْل؟
ج: هَذَا غَيْر صَحِيح، الْعُلَمَاء مَا أَفْتَوْا بِتَحْرِيم الشِّرَاء مِن
السِّلَع الأمريكية، وَالسِّلَع الأمريكية مَا زَالَت تُورَّد وَتُبَاع فِي
أَسْوَاق الْمُسْلِمِين.
فَلا تُقَاطَعُ السِّلَع إلاَّ إِذَا أَصَدَر وَلِي أَمْر الْمُسْلِمِين
منعًا بِذَلِك وأمَرَ بِمُقَاطَعَة دَولَة مِن الدُّوَل، فَيَجِب مُقَاطَعَتُهَا.
أَمَّا مُجَرَّد الأَْفْرَاد فَلا يُفْتُون بِالتَّحْرِيم؛ لأَنَّ هَذَا
مِن تَحْرِيم مَا أَحَلَّ اللَّه.
س78: سَمَاحَة الشَّيْخ، أَنْتُم وَإِخْوَانُكُم الْعُلَمَاء فِي هَذِه
الْبِلاَد سلفيّون - ولله الْحَمْد -، وطريقتكم فِي مُنَاصَحَة الْوُلاَة شرعيَّة
كَمَا بيَّنها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ولا نُزَكِّي عَلَى اللَّه أحدًا -،
وَيُوجَد مَن يَعِيب عَلَيْكُم عَدَم الإِْنْكَار العلني لِمَا يَحْصُل مِن مُخَالَفَات،
وَالْبَعْض الآخَر يَعْتَذِر لَكُم فَيَقُول: إن عَلَيْكُم ضغوطًا مِن قِبَل
الدَّوْلَة؛ فَهَل مِن كَلِمَة توجيهيَّة - توضيحيَّة - لِهَؤُلاَء الْقَوْم؟
ج: لاَ شَكّ أن الْوُلاَة - كغيرهم مِن الْبَشَر - لَيْسُوا مَعْصُومِين مِن
الْخَطَأ، وَمُنَاصَحَتُهُم وَاجِبَة، وَلَكِن تَنَاوُلُهُم فِي الْمَجَالِس
وَعَلَى الْمَنَابِر يُعتبر مِن الْغِيبَة الْمُحَرَّمَة؛ وَهْو مُنْكَر أَشَدُّ مِن
الْمُنْكَر الَّذِي يَحْصُل مِن الْوُلاَة لأَنَّه غِيبَة، وَلِمَا يَلْزَم
عَلَيْه مِن زَرْع الْفِتْنَة وَتَفْرِيق الْكَلِمَة وَالتَّأْثِير عَلَى سَيْر
الدَّعْوَة.
فَالْوَاجِب إيصَال النَّصِيحَة لَهُم بِالطُّرُق الْمَأْمُونَة، لاَ
بِالتَّشْهِير وَالإِْشَاعَة.
وَأَمَّا الْوَقِيعَة فِي عُلَمَاء هَذِه الْبِلاَد، وأنهم لا يُناصِحُون، أَو أَنَّهُم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد