لا نَقُول: إنَّهَا كَامِلَة مِن كُلِّ وَجْه، لَكِن هِي - وَالْحَمْد
لِلَّه - لاَ تَزَال قَائِمَة عَلَى الْخَيْر، فِيهَا أَمْر بِالْمَعْرُوف،
وَنَهْي عَن الْمُنْكَر، وَإِقَامَة لِلْحُدُود، وَحُكْم بِمَا أَنْزَل اللَّه.
الْمَحَاكِم الشَّرْعِيَّة قَائِمَة، وَالْمَوَارِيث وَالْفَرَائِض عَلَى
مَا شَرَع اللَّه، لاَ يَتَدَخَّل فِيهَا أَحَد، بِخِلاَف الْبِلاَد الأُْخْرَى.
فَنَحْن جَمَاعَة وَاحِدَة فِي هَذِه الْبِلاَد، لاَ نَقْبَل
بِالْجَمَاعَات وَالْمَذَاهِب الأُْخْرَى الْمُخَالَفَة لِمَذْهَب السَّلَف؛
لأَنَّهَا تفرِّق جَمْعَنَا، وتشتِّت شملنا، وتسمِّم أَفْكَار شَبَابِنَا،
وَتُحْدِث الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء بَيْنَنَا.
فَهَذِه الْجَمَاعَات إِذَا دَخَلَت عَلَيْنَا زَالَت هَذِه النِّعْمَة
الَّتِي نَحْن نَعِيش فِيهَا، نَحْن لاَ نُرِيد هَذِه الْجَمَاعَات، مَا كَان
فِيهَا مِن خَيْر فَهُو عِنْدَنَا - وَالْحَمْد لِلَّه - وَزِيَادَة، وما كَان
فِيهَا مِن شَرٍّ فَنَحْن نُرِيد الْبُعْد عَنْه، وَيَجِب عَلَيْنَا نَحْن أن
نُصَدِّر الْخَيْر لِلنَّاس.
س25: صِنْف مِن النَّاس يَتَعَصَّب لِمَذْهَب مِن الْمَذَاهِب، أَو عَالِم
مِن الْعُلَمَاء، وَصِنْف آخَر يَرْمِي بِذَلِك عَرْض الْحَائِط، وَيَتَغَافَل عَن
تَوْجِيه الْعُلَمَاء وَالأَْئِمَّة؛ فَمَا هُو تَوْجِيهِكُم فِي ذَلِك؟
ج: نَعَم، هَذَان عَلَى طَرْفِي نَقِيض:
مِنْهُم: مَن يَغْلُو فِي التَّقْلِيد حَتَّى يَتَعَصَّب لآِرَاء الرِّجَال وَإِنْ
خَالَفَت الدَّلِيل.
وَهَذَا مَذْمُوم، وَقَد يُؤَوَّل لِلْكُفْر - وَالْعِيَاذ بِاَللَّه.
وَالطَّرَف الثَّانِي: الَّذِي يَرْفُض أَقْوَال الْعُلَمَاء جُمْلَة، ولا
يَسْتَفِيد مِنْهَا، وَإِنْ كَانَت مُوَافَقَة لِلْكِتَاب وَالسُّنَّة.
وَهَذَا تَفْرِيط.
الصفحة 1 / 144
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد