س34: يُلاَحَظ عَلَى بَعْض
الشَّبَاب فِي هَذِه الآونة الأَْخِيرَة إهْمَالُهُم وَزُهْدُهُم فِي تَعَلُّم
الْعَقِيدَة ومدارستها وَالاِهْتِمَام بِهَا، وانشغالهم بِأُمُور أُخْرَى، فَمَا
هُو تَوْجِيهِكُم لِمِثْل هَؤُلاَء الشَّبَاب؟
ج: بِسْم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَالْحَمْد لِلَّه رَبّ الْعَالَمِين،
وَصَلَّى اللَّه عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابه أَجْمَعِين.
وَبَعْد:
فَإِنَّنِي أَنْصَح لِلشَّبَاب وَغَيْرهم مِن الْمُسْلِمِين أن يهتموا
بالعقيدة أولاً وَقَبْل كُلّ شَيْء؛ لأَنّ الْعَقِيدَة هِي الأَْصْل الَّذِي تُبنى
عَلَيْه جَمِيع الأَْعْمَال قبولاً وردًّا، فَإِذَا كَانَت الْعَقِيدَة صَحِيحَة
مُوَافِقَة لِمَا جَاء بِه الرُّسُل عَلَيْهِم الصَّلاَة وَالسَّلاَم خصوصًا
خَاتَم النَّبِيِّين نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، فَإِن سَائِر
الأَْعْمَال تُقْبَل إِذَا كَانَت هَذِه الأَْعْمَال خَالِصَة لِوَجْه اللَّه
تَعَالَى، وَمُوَافَقَة لَمَّا شَرَع اللَّه وَرَسُوله.
وَإِذَا كَانَت الْعَقِيدَة فَاسِدَة، أَو كَانَت ضَالَّة مَبْنِيَّة عَلَى
الْعَوَائِد وَتَقْلِيد الآْبَاء وَالأَْجْدَاد، أَو كَانَت عَقِيدَة شركية، فَإِن
الأَْعْمَال مَرْدُودَة لاَ يُقْبَل مِنْهَا شَيْء ولو كَان صَاحِبُهَا مخلصًا
وقاصدًا بِهَا وَجْه اللَّه؛ لأَنّ اللَّه سبحانه وتعالى لاَ يَقْبَل مِن الأَْعْمَال
إلاَّ مَا كَانَت أعمالاً خَالِصَة لِوَجْهِه الْكَرِيم، وصوابًا عَلَى سُنَّة رَسُولِه
صلى الله عليه وسلم.
فَمَن كَان يُرِيد النَّجَاة لِنَفْسِه وَيُرِيد قَبُول أَعْمَالِه وَيُرِيد أن يَكُون مسلمًا حقًّا، فَعَلَيْه أن يَعْتَنِي بالعقيدة، بِأَنْ يَعْرِف الْعَقِيدَة الصَّحِيحَة وما يُضَادُّهَا وما يُنَاقِضُهَا، حَتَّى يَبْنِي أَعْمَالَه عَلَيْهَا، وَذَلِك لاَ يَكُون إلاَّ بِتَعَلُّمِهَا مِن أَهْل الْعِلْم وَأَهَلِ الْبَصِيرَة الَّذِين تَلَقَّوْهَا عَن سَلَف هَذِه الأُْمَّة، قَال سبحانه وتعالى لِنَبِيِّه مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم: ﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ﴾ [محمد: 19].
الصفحة 1 / 144
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد