س60: كَيْف تَكُون
الْمُنَاصَحَة الشَّرْعِيَّة لِوُلاَة الأُْمُور؟
ج: مُنَاصَحَة وُلاَة الأُْمُور تَكُون بِأُمُور:
مِنْهَا: الدُّعَاء لَهُم بِالصَّلاَح وَالاِسْتِقَامَة؛ لأَنَّه مَن
السُّنَّة الدُّعَاء لِوُلاَة أُمُور الْمُسْلِمِين، ولاسيما فِي أَوْقَات
الإِْجَابَة، وَفِي الأَْمْكِنَة الَّتِي يُرجى فِيهَا إجَابَة الدُّعَاء.
قَال الإمام أَحْمَد: «لَو كَان
لَنَا دَعْوَة مُسْتَجَابَة لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَان».
إِذ فِي صَلاَح السُّلْطَان صَلاَح لِلْمُجْتَمِع، وَفِي فَسَاد
السُّلْطَان فَسَاد لِلْمُجْتَمِع.
وَمِنَ النَّصِيحَة لِوُلاَة الأُْمُور: الْقِيَام بِالأَْعْمَال
الَّتِي يسندونها للموظفين.
وَمِنَ النَّصِيحَة لَهُم: تَنْبِيهُهُم عَلَى الأخطاء وَالْمُنْكَرَات
الَّتِي تَحْصُل فِي الْمُجْتَمِع - وَقَد لاَ يَعْلَمُون عَنْهَا -، وَلَكِن
يَكُون هَذَا بِطَرِيقَة سِرِّية فِيْمَا بَيْن النَّاصِح وَبَيْنهم، لاَ
النَّصِيحَة الَّتِي يُجْهَر بِهَا أَمَام النَّاس، أَو عَلَى الْمَنَابِر؛ لأَنَّ
هَذِه الطَّرِيقَة تُثِير الشَّرَّ، وَتُحْدِث الْعَدَاوَة بَيْن وُلاَة الأُْمُور
وَالرَّعِيَّة.
لَيْسَت النَّصِيحَة أن الإِْنْسَان يَتَكَلَّم فِي أَخْطَاء وُلاَة
الأُْمُور عَلَى مِنْبَر، أَو عَلَى كُرْسِيٍّ أمامَ النَّاس؛ هَذَا لاَ يَخْدُم
الْمَصْلَحَة، وَإِنَّمَا يَزِيد الشَّرَّ شرًّا.
إِنَّمَا النَّصِيحَة أن تَتَّصِل بِوُلاَة الأُْمُور شخصيًّا، أَو كتابيًّا، أَو عَن طَرِيق بَعْض الَّذِين يَتَّصِلُون بِهِم، وتبلغهم نَصِيحَتَك سرًّا فِيْمَا بَيْنَك وَبَيْنهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد