×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

الْكُفَّار لِتَوَقِّي هَذَا الْخَطَر فَهَذَا لَيْس مِن الْمُدَاهَنَة وَلِيس مِن الْمُوَالاَة.

الأُْمُور تَحْتَاج إِلَى فِقْه وَتَحْتَاج إِلَى مَعْرِفَة، أَمَّا كُلُّ فِعْل مَع الْكُفَّار يُفَسَّر بِأَنَّه مُوَالاَة، فَهَذَا مِن الْجَهْل وَمِنْ الْغَلَط أَو مِن التَّلْبِيس عَلَى النَّاس.

فَالْحَاصِل: لاَ يَدْخُل فِي هَذِه الأُْمُور إلاَّ الْفُقَهَاء أَهْل الْعِلْم، لاَ يَدْخُل فِيهَا طُلاَّب الْعِلْم الصِّغَار وَأَنْصَاف الْمُتَعَلِّمِين وَيَخُوضُون فِيهَا وَيُحَلِّلُون وَيُحَرِّمُون وَيَتَّهِمُون النَّاس ويقولون هَذِه مُوَالاَة، وَهُم لاَ يَعْرِفُون الْحُكْم الشَّرْعِيّ، هَذَا خَطَر عَلَى الْقَائِل؛ لأَنَّه قَال عَلَى اللَّه بِغَيْر عِلْم.

س76: مَا حُكْم التَّبَرُّع لِلْكُفَّار بِالأَْمْوَال الطائلة؟

ج: إِذَا كَان ذَلِك لِمَصْلَحَة الْمُسْلِمِين، فَلا مَانِع أن نَدْفَع شَرِّهِم، حَتَّى الزَّكَاة يُعْطَى مِنْهَا الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم مِن الْكُفَّار مِمَّا يُرْجَى كَف شَرِّه عَن الْمُسْلِمِين.

فَالْكَافِر الَّذِي يُرْجَى كَف شَرِّه عَن الْمُسْلِمِين يُعْطِي مِن الزَّكَاة الَّتِي هِي فَرْض، فَكَيْف لاَ يُعْطِي مِن الْمَال الَّذِي لَيْس بِزَكَاة مِن أجْل دَفَع ضَرَرِهِم عَن الْمُسْلِمِين، وَهَذَا مِمَّا يَظُنُّه بَعْض الْجُهَّال مُوَالاَة، وَهْو لَيْس مُوَالاَة، هَذِه مُدَارَاة لخطرهم وَشَرِّهُم عَن الْمُسْلِمِين.

 

س77: يُكتب فِي الصُّحُف هَذِه الأَْيَّام الدَّعْوَة إِلَى مُقَاطَعَة الْبَضَائِع الأمريكية وَعَدَم شِرَائِهَا وَعَدَم بَيْعِهَا، وَأَن الْعُلَمَاء يَدْعُون إِلَى الْمُقَاطَعَة، وَأَن هَذَا الْعَمَل فَرْض عَيْن عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَأَن الشِّرَاء لِوَاحِدَة مِن هَذِه الْبَضَائِع حَرَام، وَأَن صَاحِبَهَا فَاعِل لَكَبِيرَة، وَمُعِين لِهَؤُلاَء وَلِلْيَهُود عَلَى


الشرح