س91: مَا حُكْم فَتْح
الثَّغَرَاتِ عَلَى وُلاَة الأَمْر، وَفَتْح لِجانٍ ومَشَارِيعَ لَم يَأْذَن بِهَا
وُلاَة الأَمْر؟
ج: لاَ يَجُوز لأَِحَد مِن الرعيّة أن يُنشئ لِجانًا أَو مَشَارِيعَ
تَتَولَّى شَيئًا مِن أُمُور الأُْمَّة إلاَّ بِإِذْن وليِّ الأَمْر؛ لأَنَّ هَذَا
يُعتبَرُ خُروجًا عَن طَاعَتِهِ، وافتئاتًا عَلَيْه، واعتداءً عَلَى صَلاَحِيَتِه،
ويَتَرَتَّب عَلَى ذَلِك الفَوْضَى وَضَيَاع الْمَسْئُولِيَّة.
س92: هَل مِن الْحِكْمَة رَفَع الْمَظَالِم والشكاوي لِعَامَّة النَّاس،
وما الطَّرِيق الصَّحِيح فِي ذَلِك؟
ج: رَفَع الْمَظَالِم والشَّكَاوِي يَجِب أن يَكُون إِلَى وليِّ الأَمْر، أَو
نَائِبِه، وَرَفْع ذَلِك إِلَى غَيْرِهِ مِن عَامَّة النَّاس مُخَالِف لمنهج
الإسلام فِي الْحُكْم وَالسِّيَاسَة، وَيَلْزَم عَلَيْه مُنَازَعَة وليِّ الأَمْر
فِي صَلاحِيَاتِهِ؛ فَلا يَجُوز لأَِحَد أن يُنَصِّب نَفْسَه مَرجِعًا لِلنَّاس
دُون وَليِّ الأَمْر؛ لأَنّ هَذَا مِن مَبَادِئ الْخُرُوج عَلَى وليِّ الأَمْر: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ
مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]؛
فَلا فَوْضَى فِي الإسلام، وَإِنَّمَا الفوضى فِي نِظَام الْكَفَرَة والمنافقين،
وَنِظَام الإسلام مُنْضَبِط -ولله الْحَمْد -.
س93: هَل يُمْكِن الاِجْتِمَاع مَع اخْتِلاَف الْمَنْهَج وَالْعَقِيدَة؟
ج: لاَ يُمْكِن الاِجْتِمَاع مَع اخْتِلاَف الْمَنْهَج وَالْعَقِيدَة، وَخَيْر شَاهِد لِذَلِك: وَاقِع الْعَرَب قَبْل بَعْثَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم؛ حَيْث كانوا مُتَفَرِّقِين مُتَنَاحِرِين، فَلَمَّا دَخَلُوا فِي الإسلام، وَتَحْت رَايَة التَّوْحِيد، وصَارَتْ عَقِيدَتُهُم وَاحِدَة، ومَنهَجُهُم واحدًا؛ اجْتَمَعَت كَلِمَتُهُم، وقامَت دَوْلَتُهُم،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد