×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

أَمَّا عَامَّة النَّاس وَالْعَوَامّ وَالطَّلَبَة الْمُبْتَدِئون فَلَيْس هَذَا مِن شَأْنِهِم، قَال اللَّه جل وعلا: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا [النساء: 83].

فَالْوَاجِب إمْسَاك اللِّسَان عَن الْقَوْل فِي هَذِه الْمَسَائِل، لاسيما التَّكْفِير، ولاسيما الْوَلاَء وَالْبَرَاء.

الإِْنْسَان قَد يَحْكُم عَلَى النَّاس بِالضَّلاَل وَالْكُفْر وَهْو مُخْطِئ، وَيَرْجِع حُكْمُه عَلَيْه؛ لأَنّ الإِْنْسَان إِذَا قَال لأَِخِيه: يَا كافر أَو فَاسِق وَهْو لَيْس كَذَلِك؛ رَجَع ذَلِك عَلَيْه وَالْعِيَاذ بِاَللَّه.

الأَمْر خَطِير جدًّا؛ فَعَلَى كُلّ مَن يَخَاف اللَّه أن يُمْسِك لِسَانِه، إلاَّ إن كَان مِمَّن وُكل إلَيْه الأَمْر وَهْو مِن أَهْل الشَّأْن، بِأَن يَكُون مِن وُلاَة الأَمْر أَو مِن الْعُلَمَاء فَهَذَا لابد أن يَبْحَث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة.

أَمَّا إن كَان مِن عَامَّة النَّاس وَمِنْ صِغَار الطَّلَبَة فَلَيْس لَه الْحَقّ فِي أن يُصْدِر الأَحْكَام وَيَحْكُم عَلَى النَّاس وَيَقَع فِي أَعْرَاض النَّاس وَهْو جَاهِل ويغتاب وَيَنُمُّ وَيَتَكَلَّم فِي التَّكْفِير وَالتَّفْسِيق وَغَيْر ذَلِك، فَهَذَا كُلّه يَرْجِع إلَيْه، ولا يَضُرّ المتكَلَّم فِيْه وَإِنَّمَا يَرْجِع إلَيْه.

فَعَلَى الْمُسْلِم أن يُمْسِك لِسَانِه وألا يَتَكَلَّف مَا لاَ يَعْنِيه، أَمَّا أن يَتَنَاوَل الأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ويُخطِّيء وَيُصَوِّب وَيَتَكَلَّم فِي أَعْرَاض وُلاَة الأُْمُور وَفِي أَعْرَاض الْعُلَمَاء وَيَحْكُم عَلَيْهِم بِالْكُفْر أَو بِالضَّلاَل، فَهَذَا خَطَر عَظِيم عَلَيْه، وَأَمَّا هُم فَلا يَضُرُّهُم كَلاَمه فِيهِم.


الشرح