×
الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجْدِيدَة

 يَجِب ألاَّ تُعْتَبَر مِن جَمَاعَات الدَّعْوَة؛ لأَنَّهَا مُخَالِفَة، إلاَّ إِذَا انْضَمَّت إِلَى هَذِه الْجَمَاعَة السَّلَفِيَّة.

أَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّت مُخَالِفَة فَلا نَتَّبِعُهَا، وَكَيْف نتَّبع فِرْقَة مُخَالِفَة لِجَمَاعَة أَهْل السُّنَّة وَهَدْي السَّلَف الصَّالِح؟! فمَا خَالَف الجَمَاعَة السَّلَفِيَّة فَإِنَّه مُخَالِف لِمَنْهَج الرَّسُول صلى الله عليه وسلم مُخَالِف لَمَّا كَان عَلَيْه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه.

فَقَوْل الْقَائِل: إن الْجَمَاعَة السَّلَفِيَّة وَاحِدَة مِن الْجَمَاعَات الإِْسْلاَمِيَّة، هَذَا قَوْل غَلَط؛ لأَنّ الْجَمَاعَة السَّلَفِيَّة هِي الْجَمَاعَة الوحيدة الَّتِي يَجِب اتِّبَاعُهَا وَالسَّيْر عَلَى مَنْهَجِهَا وَالاِنْضِمَام إِلَيْهَا وَالْجِهَاد مَعَهَا؛ لأَنَّهَا الْجَمَاعَة الأَْصِيلَة وما عَدَاهَا فَهِي جَمَاعَة اصْطِلاَحِيَّة تَضَع لَهَا منهجًا اصطلاحيًّا.

فَمَا عَدَا الْجَمَاعَة السَّلَفِيَّة فَإِنَّه لايجوز لِلْمُسْلِم أن يَنْضَمَّ إلَيْه؛ لأَنَّه مُخَالِف.

فَهَل يَرْضَى إنْسَان أن يَنْضَمَّ إِلَى الْمُخَالِفِين؟! لاَ يَرْضَى بِهَذَا مُسْلِم.

الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يَقُوْل: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ([1]).

وَيَقُول صلى الله عليه وسلم عَن الْفِرْقَة النَّاجِيَة: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ([2]).

هَل يُرِيد الإِْنْسَان النَّجَاة وَيَسْلُك غَيْر طَرِيقَهَا!

تَرْجُو النَّجَاة وَلَمْ تَسْلُك مَسَالِكَهَا **** إن السَّفِينَة لاَ تَمْشِي عَلَى الْيَبَس


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (2641)، والحاكم رقم (444)، والطبراني في «الكبير» رقم (129).