بِالْقَضَاء وَيَثِق
النَّاس بِه فِي دِمَائِهِم وَأَمْوَالِهِم وَفُرُوجِهِم إلاَّ مَن كَان موثوقًا
بِعِلْمِه.
إِنَّ هَؤُلاَء لَهُم جُهُودٌ فِي الدَّعْوَة وَالإِْخْلاَص وَالرَّد عَلَى
مَن يُرِيدُون الاِنْحِرَاف بِالدَّعْوَة عَن طَرِيقِهَا الصَّحِيح، سَوَاء عَن
قَصْد أَو غَيْر قَصْد، هَؤُلاَء لَهُم تَجَارِب وَلَهُم خِبْرَة وَسَبْرٌ
لِلأَْقْوَال، وَمَعْرِفَة الصَّحِيح مِن السَّقِيم، فَيَجِب أن تُرَوَّج
أَشْرِطَتُهُم وَدُرُوسُهُم، وَأَن يُنْتَفَع بِهَا؛ فَإِن فِيهَا فَائِدَة كَبِيرَة
لِلْمُسْلِمِين، وَكُلُّ عَالِم لَم يُجَرَّب عَلَيْه خَطَأ وَلَمْ يُجَرَّب
عَلَيْه انْحِرَاف فِي السِّيرَة أو الفِكْر فَإِنَّه يُؤْخَذ عَنْه.
فَلا يَجُوز الأَْخْذ عَن الجُهَّال وَلَو كَانُوا مُتُعَالِمِين، ولا
الأَْخْذ عَن المُنْحَرِفِين فِي الْعَقِيدَة بِشِرْك أَو تَعْطِيل، ولا الأَْخْذ
عَن الْمُبْتَدِعَة والمُنْحَرِفِين وَإِنْ سُمُّوا عُلَمَاء.
· فالأصناف ثَلاَثَة:
أَهْل الْعِلْم النَّافِع وَالْعَمَل الصَّالِح.
وَأَهْلِ الْعِلْم بِدُون عَمَل.
وَأَهْلُ الْعَمَل بِدُون عِلْم.
وَقَد ذَكَر اللَّه تَعَالَى هَذِه الأَْصْنَاف فِي آخِر سُورَة
الْفَاتِحَة، وَأُمِرْنَا أن نَسْأَلَه أن يَهْدِيَنَا إِلَى طَرِيق الصِّنْف
الأَْوَّل، وَأَن يُجَنِّبَنَا طَرِيق الصِّنْفَيْن الآْخَرَيْنِ، قَال تَعَالَى: ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
٦صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ
٧﴾ [الفاتحة: 6- 7].
فَجَعَل الصِّنْف الأَْوَّل مُنْعَمًا عَلَيْه، وَالصِّنْف الثَّانِي مَغْضُوبًا عَلَيْه، وَالصِّنْف الثَّالِث ضَالًّا.
الصفحة 2 / 144
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد