×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني

النهي عن الغلو في القبُور

يتكلم الشيخ رحمه الله عن الغلو في القبُور والنهي عن ذلك؛ لما يجر إليه من الشِّرْك والمفاسد العظيمة فيقول: السفر لزيارة قبر من القبُور قبر نبي أو غيره منهي عنه عند جمهور العلماء؛ حتى إنهم لا يجوزون قصر الصَّلاة فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله الثابت في الصَّحيِحين: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» ([1])، وهو أعلم النَّاس بهذه المسألة.

وكل حديث يروى في زيارة القبر - يعني قبر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم - فهو ضعيف بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصَّحابَة والتَّابعُون يفعلون إذا أتوا قبره؛ كما هو مذكور في غير هذا الموضع، ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المُسلمُون على أنه لا يشرع الطواف إلاَّ بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك، وكذلك اتفق المُسلمُون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلاَّ للركنين اليمانيين.

فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، وقد قيل: إنه يقبل وهو ضعيف.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).