وقال في السارق: {فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ
وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ﴾[المائدة: 39].
وقال: {وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ
فََٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ﴾[النساء: 16].
ولهذا شَرَط الفُقَهاء في أَحَدِ قَولَيْهِم في قَبُول شهادَةِ
القاذِفِ أن يَصلُح، وقدَّروا ذلك بسنَّة كما فعل عُمَرُ بصَبِيغِ بنِ عِسْلٍ
لمَّا أجَّله سنةً، وبذلك أخذ أحمَدُ في توبة الدَّاعي إلى البدعة يُؤَجَّل سنةً
كما أجَّل عُمَرُ صَبِيغَ بنَ عِسْلٍ.
***
الحَقِيقَة والمَجازُ
يتكلَّم الشيخ رحمه الله عن الحَقِيقَة والمَجازِ ومدى صحَّة
وُجودِ المَجازِ في اللُّغة بالمعنى الذي يَذكُره البلاغِيُّون؛ فيقول رحمه الله:
فإن قيل: ما ذَكَر من تنوُّعِ دلالة اللَّفظِ بالإطلاق والتَّقيِيد في كَلامِ الله
ورسولِهِ وكلامِ كلِّ أحدٍ بيِّنٌ ظاهِرٌ لا يُمكِن دَفعُه، لكن نقول: دَلالَة
لَفْظِ الإِيمَان على الأعمال مجازٌ، فقوله صلى الله عليه وسلم: «الإِْيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً،
أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعلاَهَا قَولُ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ،
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ» ([1])؛ مجاز.
وقوله: «الإِْيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ...» ([2]) إلى آخره حقيقة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (9)، ومسلم رقم (35).
الصفحة 1 / 458
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد