×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الثاني

وقال: {فَذَاقَتۡ وَبَالَ أَمۡرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمۡرِهَا خُسۡرًا[الطلاق: 9].

وقال: {فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ[آل عمران: 106].

{فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ[القمر: 37].

{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلۡمَوۡتَ إِلَّا ٱلۡمَوۡتَةَ ٱلۡأُولَىٰۖ[الدخان: 56].

{لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا وَلَا شَرَابًا ٢٤إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا ٢٥[النبأ: 24- 25].

وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ذَاقَ طَعْمَ الإِْيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِْسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» ([1]).

وفي بعض الأدعية: «أَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وحَلاَوَةَ مَغفِرَتِكَ» ([2]).

فلَفظُ الذَّوق يُستعمَل في كلِّ ما يُحِسُّ به ويَجِد أَلَمَه أو لَذَّتَه.

فدَعوَى المُدَّعِي اختِصاصَ لَفظِ الذَّوقِ بما يكون في الفَمِ تحكُّمٌ منه، لكن ذاك - يعني: الذَّوقَ بالفَمِ - مقيَّد فيقال: ذُقْتُ الطَّعامَ وذُقْتُ هذا الشَّرابَ، فيكون معه من القُيودِ ما يدلُّ على أنَّه ذوقٌ بالفَمِ، وإذا كان الذَّوقُ مُستَعمَلاً فيما يُحِسُّه الإِنسانُ ببَاطِنِه أو بظاهِرِه، حتَّى الماءِ الحَميمِ يُقال: ذاقَهُ، فالشَّراب إذا كان بارِدًا أو حارًّا يقال: ذُقْتُ حَرَّه وبَرْدَه.

وأما لفظ اللباس: فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويتلبس به، قال تعالى: {وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا[النبأ: 10]، قال: {وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ[الأعراف: 26]، وقال: {هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ[البقرة: 187]، ومنه يقال: لَبَسَ الحقُّ بالباطِلِ إذا خَلَطه به حتَّى غَشِيَه فلم يتميَّز، فالجُوع الذي يشمل ألمُه جميعَ الجائع بدنَهُ ونَفْسَهُ، وكَذلِكَ الخوف


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (34).

([2])انظر: الحلية (1/36).