فقد رخص أحمد وغيره في التَّمسح بالمنبر والرمانة التي
هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخصوا في التمسح بقبره، وقد حكى بعض
أصحابنا رواية في مسح قبره؛ لأن أحمد شيّع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له،
والفرق بين الموضعين ظاهر.
وكره مالك التمسّح بالمنبر، كما كرهوا التمسّح بالقبر.
فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما
بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رُخّص فيه؛ لأنَّ الأثر المنقول عن ابن عمر
وغيره إنما هو التمسّح بمقعده.
*****
سبق الكلام عن هذا ووضع أحمد يده على قبر بعض
الموتى يدعو له، وليس بقصد التبرُّك به، وإنما بقصد الدُّعاء له.
ومالك منع التمسح
المذكور، فالمسألة اجتهادية.
النهاية في هذا
البحث:
هذا الذي قلناه
سابقًا وكررناه، أن المنبر الذي كان يرقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس
عليه، ورقى عليه خلفاؤه من بعده، قد زال واحترق، ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم
- منع الفتنة بذلك.
وقوله: «إنما هو
التمسُّح بمقعده» ومقعده، ما لامس جسمه الشريف، وهذا المنبر زال واحترق، فانتهت القضية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد