قوله: «فأما ذكر
الله هناك فلا يكره...» يعني إذا مرّ وذكر الله، فإنه غير مكروه، أما إذا قصدها
لأجل أن يذكر الله عندها، فهذا هو الممنوع.
قوله: «فإنه نوع من
اتخاذها عيدًا...» يعني على قول من قال بجواز القراءة عند القبور، فإنَّ
هذا لا يلزم منه الاجتماع عند القبور، وإحضار المصاحف، واتخاذ ذلك عيدًا؛ لأنَّ
هذا من اتخاذ العيد المكاني، وهذا لا يجوز، إنما القراءة العابرة التي لا يُرتَّب
لها زمان، وإنما هي في بعض الأحيان، ولم يعيَّن وقت معيَّن لها، فهذا هو محل
الرواية التي تجيز هذا الشيء عن الإمام أحمد.
حكم الذبح عند
القبر:
قوله: «وأما الذَّبح
هناك فمنهيٌّ عنه...» الذبح عند القبور منهي عنه ولـو كان يذبح لله فإنه لا
يجوز، وإن كان يذبح تقرُّبًا إلى القبر فهذا شركٌ أكبر، وخروج من الملَّة، وهذا هو
الغالب على القبوريين، أما إن كان يذبحها لله، ويظن أنَّ ذبحها عند القبر له فضل،
فهذا بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك، ومما يذكر عمّا يُذبح عند القبور في الأمصار
أنهم يأتون بأغنام ويأتون بأنواع من بهيمة الأنعام، ويذبحون عند الأضرحة وينحرون
ويطبخون ويأكلون، وهذا كله من الفساد في العقيدة، وإفساد الأموال، وإضاعة الأوقات،
وإحياء البدع.
قوله: «لا عقر في الإسلام...» هو ما يعقر عند القبر، والعقر أصله: قطع قوائم البهيمة عند القبر، وهذا شرك؛ لأنَّ الغالب أنَّ من
الصفحة 1 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد