×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له، كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق كونه صادف وقت النزول، أو غير ذلك مما يُعلم أنه لم يتحرَّ صلى الله عليه وسلم ذلك المكان، فإذا تحرَّيْنا ذلك المكان لم نكن مُتَّبعين له، فإنَّ الأعمال بالنيات.

واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدّوا منها مواضع وسمّوها. وأما أحمد فرخّص منها فيما جاء به الأثر من ذلك، إلاّ إذا اتُّخذت عيدًا، مثل أن تنتاب لذلك، ويُجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات، وإن كانت بيوتهن خيرًا لهنّ، إلاّ إذا تبرجن، وجمع بذلك بين الآثار، واحتجَّ بحديث ابن أمِّ مكتوم.

*****

هذه الأماكن ولا أمرهم بذلك، ولا فعل هو الصلاة فيها أو الجلوس فيها قصدًا، وإنما فعله اتفاقًا لـمّا أدركته الصلاة أو احتاج إلى النزول، ولم يفعله تشريعًا.

متى يُشرع الاقتداء بالرسول في التعبد في الأماكن:

الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباع فعله وأمره عليه الصلاة والسلام، فإذا كان فعله مقصودًا من باب التشريع، فإننا نقتدي به فيه، كقَصْدِه للأماكن التي صلّى فيهـا على نيّة أن يصلِّي فيها مَن بعده، فهذا تشريع للأمة، وأما الأماكن التي صلّى فيها من غير قصد التشريع، وإنما هو من باب العادة


الشرح