×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

عن الشرك جُملة وتفصيلاً، ومن التفصيل أنه نهى عن الحلف بغير الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([1]) وذلك أنَّ الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم نوعٌ من العبادة، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل؛ لأنَّ هذا نوع من أنواع الشرك.

وكذلك لو أقسم بمخلوق على الله، وقال: أُقسم عليك يا ربي بالنبي، أو أُقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي؛ لأنَّ ذلك منهيٌّ عنه، فالحلف بغير الله لا يجوز، لا على الله ولا على حق غيره؛ لأنه نوعٌ من العبادة، ونوعٌ من الشرك.

والأصل في ذلك النهيُ أنه للتحريم، إلاّ بدليل يصرفه عن ذلك، وليس هنالك دليل يقول أنَّ النهي عنه نهي تنزيه وكراهة فقط، بل هو نهي تحريم؛ لأنَّ هذا هو الأصل في النهي.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).