وفي «المسند» و«صحيح أبي حاتم» عن ابن مسعود رضي الله
عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ
السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ([1]).
ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأُميّ - وكذلك عن
أصحابه.
فهذا الذي نهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما
أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم، فالزيارة المشروعة من الجنس الثاني،
والزيارة البدعية من الجنس الأول.
فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء
المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد
نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرّحوا بتحريم ذلك، كما دلّ عليه النص.
*****
النهي عن الغلو في
القبور متواتر:
وهذا الحديث يدل
أيضًا على منع اتخاذ القبور مساجد، يعني: محلًّا للصلاة، سواء بُنِي عليها مسجدٌ
أو لم يُبْنَ عليها، فقد نُهي عن ذلك؛ لأنَّ هذا وسيلة مـن وسائل الشرك، وإن كان
الـمصلي يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان تُعلِّق قلبه أو قلب غيره بالقبر،
فيدعوه ويتبرك به من دون الله، ولو على المدى البعيد، فحسمًا للمادة تُمنع الصلاة
عند القبور مطلقًا.
ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وكذلك عن أصحابه.
الصفحة 1 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد