والمتواتر: ما رواه جماعة عن
جماعة من بداية السند إلى نهايته، يستحيل تواطؤهم على الكذِب، وهو نوعان: تواتر
حقيقي وتواتر معنوي، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترًا معنويًّا أنه نهى
عن الغلو في القبور، بأي نوع من أنواعه.
النبي صلى الله عليه
وسلم إنما أمر بزيارة القبور للسلام على الأموات والدعاء لهم، ونهى عن الغلوِّ فيها،
بالبناء عليها، أو الدعاء أو الصلاة عندها، وأشد من ذلك الاستغاثة بالميت، أو طلب
الحوائج من الأموات؛ لأنَّ هذا إما أن يكون من الشِّرك الأكبر، وإما أن يكون بدعة
ووسيلة إلى الشرك.
نهيه صلى الله عليه
وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يشمل معنين:
المعنى الأول: البناء عليها، كأن
يُبنى عليها مسجد، كما هو الحال والواقع في غالب بلاد المسلمين اليوم، بسبب ما دبّ
إليهم من التشبه باليهود والنصارى، الذي حذّر منه صلى الله عليه وسلم، وبسبب دعاة
السوء، وبسبب الفِرق الضالة التي روّجت هذه الفتنة، فبنت على القبور مشاهد، ودعت
إلى تعظيمها والغلو فيها، فهذا منهيٌّ عنه بالدرجة الأولى.
والمعنى الثاني: أن يصلّى عندها أو قصد الصلاة عندها، وإن لم يُبنَ عليها مسجدٌ.
الصفحة 2 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد