×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

فَصْل

قد تقدم أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن اتخاذها عيدًا، وأنه دعا الله أن لا يُتخذ قبرُه وثنًا يُعبد.

وقد تقدم أنَّ اتخاذ المكان عيدًا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو الدعاء، وقد تقدَّم النهي الخاص عن الصلاة عندها وإليها، والأمر بالسلام عليها والدعاء لها.

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء، أو الدعاء ضمنًا وتبعًا. وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعًا كالقول في الدعاء، فليس في ذكر الله هناك، أو القراءة عند القبر، أو الصيام عنده، أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع.

ولا قصد ذلك عند القبور مستحبًا.

وما علمت أحدًا من علماء المسلمين يقول: إنَّ الذكر هناك أو الصيام والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة.

فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر، فهذا إذا عَنَى به أن يصل الثواب إليه إذا قُرِئ عند القبر خاصة، فليس عليه أحـد من أهل العلم المعروفـين، بل الناس على قولين:

أحدهما: أنَّ ثوابَ العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصلُ إلى الميت، كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع،


الشرح