فصل
ومن المحرّمات العكوف عند القبر، والمجاورة عنده،
وسدانته، وتعليق الستور عليه، كأنه بيتُ الله الكعبة.
فإنا قد بيّنا أنَّ نفس بناء المسجد عليه منهي عنه
باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد
والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟!
بل عند بعضهم العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد
الحرام.
إذ من الناس من يتَّخذ دون الله أندادًا يحبونهم كحب
الله والذين آمنوا أشد حبًّا لله.
بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرَّمه الله
ورسوله، أعظم عنـد المقابريين من حرمة بيـوت الله، التي أذن الله أن ترفع ويُذكر
فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان.
*****
مما يحرم فعله عند
القبور: أن يُقام عليها سدنة لحراسة القبور المُعظمة، أما أن يوضع حراس للمقبرة
كلها أو عمال يحفرون القبور أو يحرسونها عن العبثِ، فهذا لا بأس به، أما أن يكون
قبر يُبنى عليه ويُتخذ له حارس وسادن، أو تُجعل عليه الستور، أو يُجلس حوله
ويُعتكف عنده فترة من الزمان، فهذا مضاهاة للكعبة، وهو من البِدع التي ما أنزل
الله بها من سُلطان، وهو من الغلو في القبور، ووسيلة إلى الشرك.
قوله: «فإنا قد بيَّنَّا أنَّ نفس بناء المسجد عليه منهي عنه...» البناء على القبر أصله كبيرة، وملعون من فعله، ومغضوب عليه؛ لأنه من
الصفحة 1 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد