×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فِعلاً صلى الله عليه وسلم من المباحات لسبب، وفعلناه نحن تشبُّهًا به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك، ومنهم من لا يستحبه، وعلى هذا يخرّج فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي في تلك البقاع التي في طريقه؛ لأنها كانت منزله، لم يتحرَّ الصلاة فيها لمعنًى في البقعة، فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة.

*****

الفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسببٍ وما فعله لغير سبب:

إذا فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا لسبب، وفعلناه نحن من غير ذلك السبب، فهل هذا جائز أم لا؟ الصواب أن هذا لا يجوز اعتياده واعتباره سنة، ومن ذلك المكان الذي صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في سفره، أو المكان الذي جلس فيه في سفره اتفاقًا من غير قصد، وإنما فعله لسبب وهو إرادة الاستراحة في هذا المكان، أو أداء الصلاة التي حضرت في المكان الذي أدركته الصلاة فيه، هذا هو السبب، فمثل هذا لا يجوز لنا أن نأتي من بعده ونتخذ هذا المكان مُتَعَبَّدًا.

قوله: «فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة» أي: ومما يُفعل مصادفة لا قصدًا أن يصلي المسافر في منزله الذي نزل فيه للاستراحة إذا حضرت الصلاة، لا لقصد المكان.


الشرح