×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

 والحاجة، فهذا لا نتخذه مصلى من بعده، ومَنْ أدركته الصلاة في أي مكان فليصلِّ، كما قال عمر رضي الله عنه.

وبعض العلماء - وخصوصًا من المتأخرين - يستحبون إتيان هذه الأماكن التي صلّى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس فيها مطلقًا، ولـم يفرقوا بيـن القليل والكثـيـر، وبين القصد وغيـر القصد، وهذا فيه نظر، فإنَّ الصواب التفصيل كما قال أحمد، فإنَّ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا وتشريعًا، فإنه يُقتدى به عليه الصلاة والسلام ويُتابع عليه، وأما ما فعله اتفاقًا من غير قصده، فهذا لا يتخذ قصده عبادة من بعده، يتردد عليه، هذا هو الصواب في المسألة وهو الجواب عما قاله بعض العلماء في هذه المسألة.


الشرح