إلى مكان يُتَعبَّدُ
فيه إلاّ في هذه المساجد الثلاثة، وما عداها فلا يسافر من أجلِ زيارته، هذا إذا
سافر للعبادة الصحيحة في مكان معين ليس له فضيلة على غيره، فكيفَ إذا كان القصد من
السفر للقبور لدعائها من دون الله، والاستغاثة بها، أو الدعاء عندها أو بها؟! كل
هذا إما شرك وإما بدعة، وهذا الأمر لا يُعلم خلافٌ في تحريمه، إلاّ أن يكون هناك
خلاف حادث، ولا عبرة بالحادث؛ لأنه مسبوق بالإجماع.
قوله: «وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور...» المقصود: أنه لا يجوز السفر لزيارة قبر، خصوصًا إذا كان ذلك من أجل العبادة عنده أو الدعاء عنده لعموم قوله: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، فكيف إذا كان السفر لا لمجرد زيارة قبر، وإنما لدعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج منه؟! هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا لا خلاف في منعه، ولا ريب في ذلك.
الصفحة 2 / 376
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد